responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 168
انقضت، ثم مات زوجها، فإنها لا يلزمها عدة وفاة، وكذا إذا طلقها طلاقًا بائنًا، ثم مات، فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة بل تستمر على عدة الطلاق بالأقراء. اهـ خرشي بتوضيح.
(ما قولكم) في رجل عقد على غير مطيقة فمات، هل تعتد عدة وفاة أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك لمن توفي زوجها، وإن رجعية أو غير مدخول بها أربعة أشهر وعشرًا، إذا كانت حرة كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، كانت هي صغيرة أو كبيرة، وفي الصاوي عند ذكر عدة الصغيرة المطلقة والموضوع أنها مطيقة؛ لأن غير المطيقة لا عدة عليها إلا في الوفاة اهـ. فعلم من هذا أن غير المطيقة إذا مات زوجها تعتد عدة وفاة، والله أعلم.
(ما قولكم) في امرأة ارتفع حيضها ولم يأتها على العادة ومات زوجها ولم تر الحيض في الأربعة أشهر وعشر، فهل تحل للأزواج بمضي الأربعة الأشهر والعشر أم كيف الحال؟
(الجواب) تنتظر الحيضة، فإذا رأتها بعد الأربعة أشهر وعشر حلت للأزواج أو تنتظر تسعة أشهر من يوم الوفاة؛ لأنها مدة الحمل غالبًا، والحاصل أنها إن أتاها الحيض في الأربعة أشهر وعشر حلت للأزواج بتمامها، وإن لم يأتها الحيض فيها انتظرت أول الأجلين الحيض أو التسعة الأشهر، فإن حاضت أو لا، لا تنتظر تمام التسعة المذكورة، ومثل من لم يأتها الحيض في الأربعة أشهر وعشر من مات زوجها، فحصل لها ريبة في حملها فتنتظر الحيضة أو التسعة أشهر. هـ من أقرب المسالك بتويضح.

[مسألة]
عدة الوفاة تنتصف بالرق ولو بشائبة فهي شهران وخمس ليالي، وإذا عتقت الأمة بعد وفاة زوجها لا تنتقل لعدة حرة، بل تستمر على عدة الرقيق كما في أقرب المسالك.
(ما قولكم) في رجل أقر في صحته أنه وقع منه طلاق على زوجته من مدة متقدمة، فهل ابتدأ عدتها من تاريخ الطلاق المتقدم أم لا؟
(الجواب) إذا أقر في صحته أنه وقع منه طلاق على زوجته ولا بينة له بذلك، فإنه يؤاخذ بإقراره في الطلاق، فيلزمه ما أقر به من أمر الطلاق، ولا يقبل منه في تاريخ الطلاق المتقدم لأنه يتهم على إسقاط العدة، وهي حق لله فتستأنف المرأة العدة من يوم إقراره بالطلاق، وإن انقضت العدة على دعواه ثم ماتت فلا يرثها حينئذٍ لاعترافه بأنها صارت منه أجنبية، وإن مات هو ورثته ولا رجعة له عليها إن كانت حية والطلاق رجعي، أما إذا كان عنده بينة تشهد بما أقر به، فالعدة من الوقت الذي ذكرت

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست